الشيخ الأنصاري

301

كتاب المكاسب ( المحشَّى )

كما يظهر ( 1 ) من اطلاقهم أن اللوح المغصوب في السفينة إذا خيف من نزعه غرق مال لغير الغاصب انتقل إلى قيمته ( 2 ) إلى أن تبلغ الساحل ويؤيده ( 3 ) أن فيه ( 4 ) جمعا بين الحقين بعد فرض رجوع القيمة إلى ملك الضامن ( 5 ) عند التمكن من العين ، فإن تسلط الناس على مالهم الذي فرض كونه في عهدته يقتضي جواز مطالبة الخروج عن عهدته عند تعذر نفسه نظير ما تقدم في تسلطه ( 6 ) على مطالبة القيمة للمثل المتعذر في المثلي ( 7 )